ملتقي ابداع طلبة جامعة الحديدة
أهلا وسهلا بكم في ملتقانا الغالي
أخي الفاضل أختي الفاضله نأمل من الله عزوجل
أن ينال إعجابكم وشاركونا جزاكم الله الف خير
أرجوكم لا تنسونا حنى بكلمه شكر
من أجل البناء الهادف معاُ نرتقي نحن وأياكم
ومتشكرين على تسجيلكم في ملتقانا
ملتقي ابداع طلبة جامعة الحديدة
أهلا وسهلا بكم في ملتقانا الغالي
أخي الفاضل أختي الفاضله نأمل من الله عزوجل
أن ينال إعجابكم وشاركونا جزاكم الله الف خير
أرجوكم لا تنسونا حنى بكلمه شكر
من أجل البناء الهادف معاُ نرتقي نحن وأياكم
ومتشكرين على تسجيلكم في ملتقانا
ملتقي ابداع طلبة جامعة الحديدة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملتقي ابداع طلبة جامعة الحديدة

منتدى الابداع والتميز ملتقي العطاء بلا حدود الى الافضل
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الامام الحنفي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عبد الواسع الرمانه
المدير العام
المدير العام
عبد الواسع الرمانه


الجنس : ذكر الابراج : السرطان عدد المساهمات : 436
نقاط : 917
السٌّمعَة : 2
تاريخ التسجيل : 20/04/2009
العمر : 37
المزاج : حلوووووووو

الامام الحنفي Empty
مُساهمةموضوع: الامام الحنفي   الامام الحنفي Emptyالأربعاء مايو 06, 2009 12:50 am

بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين

فهذا مدخل لمذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه ، وهو متوزع على جوانب :

تعريف المذهب

أولها : حقيقة المذهب اصطلاحا ونسبة :

حيث إن المذهب يعرف بأنه ، ما اختص به المجتهد ( أي المستقل ) من الأحكام الشرعية الفرعية الإجتهادية المستفادة من الأدلة الظنية ، كذا قال أبو العباس الحموي رحمه الله المتوفى سنة 1098 ه في كتابه غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر.

وفيه قوله : ( ما اختص به )حيث يدخل فيه شيئان :

أولهما :مفردات المذهب ، وهو الأشهر دخولا والأقرب ، لذا قيل : إذا أردت معرفة مذهب فسأل عن مفرداته.

والثاني : ما صحت نسبته لصاحبه من مسائل وفروع.

وأما قوله ( المجتهد ) فالمراد المستقل المطلق من نسبة لمذهب ، خلافا للمطلق المستقل في مذهب ، وهو المسمى ( أي الثاني ) بالمجتهد المطلق المنتسب.

وأما قوله ( الأحكام الشرعية ) فيشمل التكليفية والوضعية.

وأما قوله ( الفرعية الاجتهادية ) فلاخراج الفرعية المجمع عليها إجماعا قطعيا.

وأما قوله (الأدلة الظنية ) أي ظنية ثبوت أو دلالة.

فصل

التعريف بأبي حنيفة رضي الله عنه

ينسب المذهب بتعريفه السابق إلى الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه وهو النعمان بن ثابت الكوفي المولود سنة 80 ه ، بالكوفة إحدى مدن العراق ، وبها كانت أكثر إقامته رضي الله عنه حتى توفي ببغداد سنة ( 150ه ) وكان عمره حينئذ سبعين عاما.

*
وأخذ العلم عن مشايخ كثر أوصلهم بعض إلى أربعة آلاف ، ولكن اشتهر تخرجه رضي الله عنه في الفقه على شيخه حماد بن أبي سليمان الكوفي حيث إن شيخه حماد اشتهر تخرجه في الفقه على إبراهيم النخعي ، والنخعي اشتهر تخرجه في الفقه على علقمة ، واشتهر تخرج علقمة على الصحابي الفقيه عبد الله بن مسعود ، حيث اشتهر تخرجه – ابن مسعود – على ثلاثة من مجتهدي الصحابة وهم :

عمر بن الخطاب ، حيث إن فتاويه وقضاءه انتشر واشتهر ( أي عمر ) مع صحبة ابن مسعود له ، جاء في الحلية أن ابن مسعود قال : لو سلك الناس فجا ، وسلك عمر فجا لتبعت عمر.

وأما الثاني : فعلى بن أبي طالب : حيث إنه سكن الكوفة.

وثالثهم :ابن عباس ، وقد بقي في العراق فترة – أي ابن عباس

وكان لأبي حنيفة مجاورة في الحجاز فترات.

وعلى ماسبق يخرج قول أبي حنيفة حيث خرج الخطيب في تاريخ بغداد ( 13/334 ) بسنده إلى أبي حنيفة أنه قال : دخلت على أبي جعفر أمير المؤمنين فقال لي يا أبا حنيفة عمن أخذت العلم قال قلت عن حماد عن إبراهيم عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس قال فقال أبو جعفر بخ بخ استوثقت ما شئت يا أبا حنيفة الطيبين الطاهرين المباركين.

وجاء في تاريخ بغداد ( 12/298 ) عن أهل الكوفة قولهم : ما رأينا رجلا قط اشبه هديا بعلقمة من النخعي ولا رأينا رجلا اشبه هديا بابن مسعود من علقمة ولا كان رجل اشبه هديا برسول الله صلى الله عليه وسلم من بن مسعود.

تنبيه : جاء في مناقب أبي حنيفة للمكي ص58 ، أن أبا حنيفة قال : لقد لزمت حمادا لزوما ما أعلم أن أحدا لزم أحدا مثلما لزمته وكنت أكثر السؤال فربما تبرم وقال : قد انتفخ جنبي وضاق صدري.

وفي كتاب أخبار أبي حنيفة للصيمري ص7 : قال حماد بن سلمة البصري كان مفتي الكوفة والمنظور إليه في الفقه بعد إبراهيم النخعي حماد بن أبي سليمان فكان الناس به أغنياء.

تنبيه : وأخذ أبو حنيفة على عطاء بن أبي رباح في الفقه وغيره ، جاء في مناقب أبي حنيفة للمكي ص79 أن أبا حنيفة قال :

ما رأيت أفقه من حماد بن أبي سليمان وما رأيت أجمع لجميع العلوم من عطاء بن أبي رباح اه

وكذا أخذ عن الشعبي وعمرو بن دينار وهشام وكثيرين.

قال المكي في مناقب أبي حنيفة ص37 : يقدر مشايخه –أي أبي حنيفة – بأربعة ألآف شخص.

فصل

في توثيق أبي حنيفة

أجمع الفقهاء على توثيق أبي حنيفة في الفقه واجتهاده المستقل قرره جماعة ومن أولئك ، ابن عبد البر المالكي في الانتقاء والذهبي في مناقب أبي حنيفة وصاحبيه.

يقول ابن المبارك كما في أخبار أبي حنيفة :

لقد زان البلاد ومن عليها إمام المسلمين أبو حنيفه

بأحكام وآثار وفقه كآيات الزبور على صحيفه

فما في المشرقين له نظير ولا في المغربين ولا بكوفه

قال الشافعي رحمه الله : ما رأيت - أي علمت - أفقه من أبي حنيفة.

وقال : الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه ، خرجهما مسندين الخطيب في تاريخه 13/346.

قال الذهبي في سير النبلاء 6/403 : الإمامة في الفقه ودقائقه مسلمة إلى هذا الإمام وهذا أمر لا شك فيه.

وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل

مراحل تقرير مذهب أبي حنيفة

وثانيها –أي الجوانب -: مراحل تقرير مذهب أبي حنيفة ، حيث أخذ مراحل ثلاث

أما الأولى : فمرحلة ظهور المذهب ويدخل فيها شيئان :

أولهما : تقرير الإمام أبي حنيفة له حيث إنه درس وأفتى خلفا لشيخه حماد بن أبي سليمان ، وكان ذلك سنه 120 ه وعمره حينئذ أربعون عاما ، قرره الصيمري والمكي في مناقب أبي حنيفة ، وجماعة ، قال الذهبي في مناقب أبي حنيفة وصاحبيه ص20 : (روى عنه – أي أبي حنيفة - من المحدثين والفقهاء عدة لا يحصون ) كذا قال.

تنبيه : ثمة كتب تنسب إلى الإمام أبي حنيفة ، كالفقه الأكبر وغيره ، أما في الفقه فالمشهور عند أصحابه عدم صحة نسبة كتاب عنه تأليفا وكتابة ، كذا قرره الملا علي القاري وجماعة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://yemen22.mam9.com
عبد الواسع الرمانه
المدير العام
المدير العام
عبد الواسع الرمانه


الجنس : ذكر الابراج : السرطان عدد المساهمات : 436
نقاط : 917
السٌّمعَة : 2
تاريخ التسجيل : 20/04/2009
العمر : 37
المزاج : حلوووووووو

الامام الحنفي Empty
مُساهمةموضوع: رد: الامام الحنفي   الامام الحنفي Emptyالأربعاء مايو 06, 2009 12:52 am

والثاني : تقرير تلاميذه ، والمراد أربعة وهم طبقتان :

أما الأولى : فالمقلون وهما زفر والحسن بن زياد ، فأما زفر ، فهو أبو الهذيل زفربن الهذيل العنبري المولود سنة 110 من الهجرة والمتوفى بعد شيخه أبي حنيفة بثمان سنين ، سنة 158 ه.

قال زفر كما في مناقب أبي حنيفة للمكي ص410 : جالست أبا حنيفة أكثر من عشرين سنة فلم أر أحدا أنصح للناس منه ، ولا أشفق عليهم منه.

تنبيه : وثق أبو حنيفة رضي الله عنه أبا الهذيل حيث قال كما في مناقب أبي حنيفة للصيمري ص103 : هذا زفر بن الهذيل إمام من أئمة المسلمين وعلم من أعلامهم في شرفه وحسبه وعلمه.

تنبيه آخر: ولي أبو الهذيل قضاء البصرة وتصدر للإفتاء والتدريس مقررا مذهب أبي حنيفة وناشرا له.

وأما الحسن بن زياد ، فهو أبو علي الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي المتوفى سنة 204 ه عن بضعة وثمانين عاما ، قال عنه يحيى بن آدم كما عند الصيمري ص103 : مارأيت افقه من الحسن بن زياد.

تنبيه : جلس الحسن للإفتاء والتدريس مقررا مذهب أبي حنيفة وناشرا له، وكان رحمه الله قد ولي القضاء فاستعفى ، قرره الصيمري ص132.

فائدة : ألف الحسن بن زياد كتبا ذكرها جماعة منهم ابن النديم في كتابه الفهرست ص254.

وأما الثانية : فالمكثرة وهما أبو يوسف ومحمد بن الحسن.

فأمام أبو يوسف فهو يعقوب بن إبراهيم الأنصاري المولود سنة 113 والمتوفى سنة 182 ه ببغداد ، يقول كما عند الخطيب في تاريخه 14/252 : صحبت أبا حنيفة سبع عشرة سنة.

وقال الصيمري ص93 قال أبو يوسف : صحبت أبا حنيفة سبع عشرة سنة لا أفارقه في فطر ولا غيره إلا من مرض.

تنبيه : أثنى أبو حنيفة على أبي يوسف ، جاء عند الكردري ص397 : أن أبا حنيفة قال : أبو يوسف هو أجمع أصحابي للعلم.

وجاءعند المكي ص174 :أن أبا حنيفة قال : ما لزمني أحد مثلما لزمني أبو يوسف

وجاء عند الخطيب في تاريخه 14/246 أن أبا حنيفة قال: إن يمت هذا الفتى فإنه اعلم من عليها وأومأ إلى الأرض.

تنبيه : اشتهر تدوين الإمام أبي يوسف لمسائل الإمام أبي حنيفة ، قرره جماعة ومنهم المكي ص353 والكردري ص57.

قال الكنوي الحنفي في كتابه الفوائد البهية ص225 : أول من وضع الكتب على مذهب الإمام أبي حنيفة وأملى المسائل ونشرها ، وبث علم أبي حنيفة في أقطار الأرض ، هو أبو يوسف.

تنبيه : كان أبو يوسف إذا أخذ المسألة عن الإمام أبي حنيفة ، بحث عن الأخبار والآثار فيها ثبوتا وصحة ، فيطوف على محدثي وفقهاء أهل الكوفة ، قرره جماعة ومنهم المكي ص409 ، وكان مع ذلك ثبتا في الحديث ، قال ابن معين كما في سير النبلاء 8/537 : ما رأيت في أصحاب الرأي أثبت في الحديث ولا أحفظ ولا أصح رواية من أبي يوسف.

فائدة : لأبي يوسف كتب ، منها الآثار وكتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى ، لأنه درس على أبن أبي ليلى أولا ثم التحق بمجلس أبي حنيفة فثبت فنبت ، وكذا كتاب الخراج ، وكتاب الرد على سير الأوزاعي.

وأما محمد بن الحسن فهو أبو عبد الله ، محمد بن الحسن الشيباني ، المتوفى سنة 189 ه ، ببلاد الري قرب( طبرستان )

يقول عنه الإمام الشافعي كما في كتاب الصيمري ص124 : ما جالست فقيها قط أفقه منه ولا فتق لساني بالفقه مثله ، لقد كان يحسن من الفقه وأسبابه شيئا يعجز عنه الأكابر وقال أيضا كما عند الخطيب 2/176 : امن الناس على في الفقة محمد بن الحسن.

تنبيه : ولي محمد بن الحسن قضاء الرقة في عهد هارون الرشيد ، ولازم الإمام مالكا ثلاث سنين وكسرا.

فائدة : ألف محمد بن الحسن كتبا المشهور منها المبسوط والزيادات والجامع الصغير والسير الصغير والجامع الكبير , و النوادر كالكيسانيات والهارونيات والجرجانيات والرقيات وكتاب الحجة على أهل المدينة.

لحق : وفيه شيئان.

أولهما :أن المرحلة السابقة ( مرحلة الظهور للمذهب ) تبدأ زمنا من ظهور فقه الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه على يديه تدريسا وإفتاء وغير ذلك ، وتنتهي المرحلة بوفاة الحسن بن زياد اللؤلؤي حيث توفي سنة 204 ه........... يتبع

والثاني : اشتهر اتهام مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه في هذه المرحلة بتهمتين.

أما الأولى : فتقديم أبي حنيفة الرأي على الحديث ، ومن ثم جاءت روايات في ذم أبي حنيفة ومذهبه حكى بعض منها ، الخطيب البغدادي في تاريخه عند ترجمته للإمام أبي حنيفة رضي الله عنه ، إلا أن تلك التهمة لا تصح ، قرر ذلك جماعة ، ومنهم ابن عبد البر المالكي ، في ترجمته لأبي حنيفة ضمن كتابه الإنتقاء في تراجم الثلاثة الفقهاء ، ولخص ما ذكره في الجامع ( جامع بيان العلم وفضله ) وقال ابن حزم الظاهري في الإحكام : أجمع الحنفية على تقديم الحديث على الرأي

.

وأما الثانية : فضعف أبي حنيفة في الحديث.

فإن أريد بذلك ، عدالته وضبطه فباطل باتفاق ، قرره جماعة ، ومن أولئك ، ابن عابدين في شرح رسم المفتي ، وأما إن أريد به اشتهاره بالحديث ، وأخذ المحدثين عنه ، واعتمادهم على أحاديثه ، فهذا محل التهمة ، وقد دافع الحنفية وآخرون عن الإمام أبي حنيفة في ذلك ، وألف في ذلك تواليف وقد جمع ما في الباب أحد المعاصرين في رسالة علمية سماها ، مكانة الإمام أبي حنيفة رحمه الله بين المحدثين ، وصاحبها الدكتور محمد قاسم عبده الحارثي -رسالة نالت شهادة الدكتوراه بمرتبة الشرف

وأما الثانية : فمرحلة انتشار المذهب ، ويدخل فيها شيئان :

أولهما : أن هذه المرحلة تبدأ زمنا من نهاية المرحلة الأولى ممتدة إلى سنة 710ه حيث كانت وفاة الإمام عبد الله بن أحمد النسفي رحمه الله ، حيث انتشر مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه في الآفاق ومن ذلك بلاد ماوراء النهر ومن ذلك مصر ومن ذلك الشام

والثاني : المنهج المتبع في هذه المرحلة ، حيث إن اعتمادهم على المرحلة الأولى مما جاء عن لإمام وأصحابه وكان ذلك على جهتين :

أما الأولى :فهي أن يتفق ما جاء عن الإمام أبي حنيفة مع ما ثبت عن أصحابه خصوصا الأربعة -أبويوسف والشيباني و زفر والحسن بن زياد - فيؤخذ بذلك اتفاقا ولو كان اجتهاد الآخذ مخالفا لذلك يقول قال قاضي خان المتوفى سنة 592 ه مقررا ذلك : المفتي في زماننا من أصحابنا إذا استفتي عن مسألة وسئل عن واقعة إن كانت المسألة مروية عن أصحابنا في الروايات الظاهرة ( اصطلاح يراد به ما جاء عن الأئمة الأربعة ) بلا خلاف بينهم فإنه يميل إليهم ويفتي بقولهم ولا يخالفهم برأيه وإن كان مجتهدا متقنا ، لأن الظاهر أن يكون الحق مع أصحابنا ،ولا يعدوهم ، واجتهاده ( أي المجتهد ) لايبلغ اجتهاده ولا ينظر إلى قول من خالفهم ، ولا تقبل حجته أيضا ، لأنهم عرفوا الأدلة وميزوا بين ما صح وثبت وبين ضده. اه


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://yemen22.mam9.com
عبد الواسع الرمانه
المدير العام
المدير العام
عبد الواسع الرمانه


الجنس : ذكر الابراج : السرطان عدد المساهمات : 436
نقاط : 917
السٌّمعَة : 2
تاريخ التسجيل : 20/04/2009
العمر : 37
المزاج : حلوووووووو

الامام الحنفي Empty
مُساهمةموضوع: رد: الامام الحنفي   الامام الحنفي Emptyالأربعاء مايو 06, 2009 12:52 am


والثاني : تقرير تلاميذه ، والمراد أربعة وهم طبقتان :

أما الأولى : فالمقلون وهما زفر والحسن بن زياد ، فأما زفر ، فهو أبو الهذيل زفربن الهذيل العنبري المولود سنة 110 من الهجرة والمتوفى بعد شيخه أبي حنيفة بثمان سنين ، سنة 158 ه.

قال زفر كما في مناقب أبي حنيفة للمكي ص410 : جالست أبا حنيفة أكثر من عشرين سنة فلم أر أحدا أنصح للناس منه ، ولا أشفق عليهم منه.

تنبيه : وثق أبو حنيفة رضي الله عنه أبا الهذيل حيث قال كما في مناقب أبي حنيفة للصيمري ص103 : هذا زفر بن الهذيل إمام من أئمة المسلمين وعلم من أعلامهم في شرفه وحسبه وعلمه.

تنبيه آخر: ولي أبو الهذيل قضاء البصرة وتصدر للإفتاء والتدريس مقررا مذهب أبي حنيفة وناشرا له.

وأما الحسن بن زياد ، فهو أبو علي الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي المتوفى سنة 204 ه عن بضعة وثمانين عاما ، قال عنه يحيى بن آدم كما عند الصيمري ص103 : مارأيت افقه من الحسن بن زياد.

تنبيه : جلس الحسن للإفتاء والتدريس مقررا مذهب أبي حنيفة وناشرا له، وكان رحمه الله قد ولي القضاء فاستعفى ، قرره الصيمري ص132.

فائدة : ألف الحسن بن زياد كتبا ذكرها جماعة منهم ابن النديم في كتابه الفهرست ص254.

وأما الثانية : فالمكثرة وهما أبو يوسف ومحمد بن الحسن.

فأمام أبو يوسف فهو يعقوب بن إبراهيم الأنصاري المولود سنة 113 والمتوفى سنة 182 ه ببغداد ، يقول كما عند الخطيب في تاريخه 14/252 : صحبت أبا حنيفة سبع عشرة سنة.

وقال الصيمري ص93 قال أبو يوسف : صحبت أبا حنيفة سبع عشرة سنة لا أفارقه في فطر ولا غيره إلا من مرض.

تنبيه : أثنى أبو حنيفة على أبي يوسف ، جاء عند الكردري ص397 : أن أبا حنيفة قال : أبو يوسف هو أجمع أصحابي للعلم.

وجاءعند المكي ص174 :أن أبا حنيفة قال : ما لزمني أحد مثلما لزمني أبو يوسف

وجاء عند الخطيب في تاريخه 14/246 أن أبا حنيفة قال: إن يمت هذا الفتى فإنه اعلم من عليها وأومأ إلى الأرض.

تنبيه : اشتهر تدوين الإمام أبي يوسف لمسائل الإمام أبي حنيفة ، قرره جماعة ومنهم المكي ص353 والكردري ص57.

قال الكنوي الحنفي في كتابه الفوائد البهية ص225 : أول من وضع الكتب على مذهب الإمام أبي حنيفة وأملى المسائل ونشرها ، وبث علم أبي حنيفة في أقطار الأرض ، هو أبو يوسف.

تنبيه : كان أبو يوسف إذا أخذ المسألة عن الإمام أبي حنيفة ، بحث عن الأخبار والآثار فيها ثبوتا وصحة ، فيطوف على محدثي وفقهاء أهل الكوفة ، قرره جماعة ومنهم المكي ص409 ، وكان مع ذلك ثبتا في الحديث ، قال ابن معين كما في سير النبلاء 8/537 : ما رأيت في أصحاب الرأي أثبت في الحديث ولا أحفظ ولا أصح رواية من أبي يوسف.

فائدة : لأبي يوسف كتب ، منها الآثار وكتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى ، لأنه درس على أبن أبي ليلى أولا ثم التحق بمجلس أبي حنيفة فثبت فنبت ، وكذا كتاب الخراج ، وكتاب الرد على سير الأوزاعي.

وأما محمد بن الحسن فهو أبو عبد الله ، محمد بن الحسن الشيباني ، المتوفى سنة 189 ه ، ببلاد الري قرب( طبرستان )

يقول عنه الإمام الشافعي كما في كتاب الصيمري ص124 : ما جالست فقيها قط أفقه منه ولا فتق لساني بالفقه مثله ، لقد كان يحسن من الفقه وأسبابه شيئا يعجز عنه الأكابر وقال أيضا كما عند الخطيب 2/176 : امن الناس على في الفقة محمد بن الحسن.

تنبيه : ولي محمد بن الحسن قضاء الرقة في عهد هارون الرشيد ، ولازم الإمام مالكا ثلاث سنين وكسرا.

فائدة : ألف محمد بن الحسن كتبا المشهور منها المبسوط والزيادات والجامع الصغير والسير الصغير والجامع الكبير , و النوادر كالكيسانيات والهارونيات والجرجانيات والرقيات وكتاب الحجة على أهل المدينة.

لحق : وفيه شيئان.

أولهما :أن المرحلة السابقة ( مرحلة الظهور للمذهب ) تبدأ زمنا من ظهور فقه الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه على يديه تدريسا وإفتاء وغير ذلك ، وتنتهي المرحلة بوفاة الحسن بن زياد اللؤلؤي حيث توفي سنة 204 ه........... يتبع

والثاني : اشتهر اتهام مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه في هذه المرحلة بتهمتين.

أما الأولى : فتقديم أبي حنيفة الرأي على الحديث ، ومن ثم جاءت روايات في ذم أبي حنيفة ومذهبه حكى بعض منها ، الخطيب البغدادي في تاريخه عند ترجمته للإمام أبي حنيفة رضي الله عنه ، إلا أن تلك التهمة لا تصح ، قرر ذلك جماعة ، ومنهم ابن عبد البر المالكي ، في ترجمته لأبي حنيفة ضمن كتابه الإنتقاء في تراجم الثلاثة الفقهاء ، ولخص ما ذكره في الجامع ( جامع بيان العلم وفضله ) وقال ابن حزم الظاهري في الإحكام : أجمع الحنفية على تقديم الحديث على الرأي

.

وأما الثانية : فضعف أبي حنيفة في الحديث.

فإن أريد بذلك ، عدالته وضبطه فباطل باتفاق ، قرره جماعة ، ومن أولئك ، ابن عابدين في شرح رسم المفتي ، وأما إن أريد به اشتهاره بالحديث ، وأخذ المحدثين عنه ، واعتمادهم على أحاديثه ، فهذا محل التهمة ، وقد دافع الحنفية وآخرون عن الإمام أبي حنيفة في ذلك ، وألف في ذلك تواليف وقد جمع ما في الباب أحد المعاصرين في رسالة علمية سماها ، مكانة الإمام أبي حنيفة رحمه الله بين المحدثين ، وصاحبها الدكتور محمد قاسم عبده الحارثي -رسالة نالت شهادة الدكتوراه بمرتبة الشرف

وأما الثانية : فمرحلة انتشار المذهب ، ويدخل فيها شيئان :

أولهما : أن هذه المرحلة تبدأ زمنا من نهاية المرحلة الأولى ممتدة إلى سنة 710ه حيث كانت وفاة الإمام عبد الله بن أحمد النسفي رحمه الله ، حيث انتشر مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه في الآفاق ومن ذلك بلاد ماوراء النهر ومن ذلك مصر ومن ذلك الشام



والثاني : المنهج المتبع في هذه المرحلة ، حيث إن اعتمادهم على المرحلة الأولى مما جاء عن لإمام وأصحابه وكان ذلك على جهتين :

أما الأولى :فهي أن يتفق ما جاء عن الإمام أبي حنيفة مع ما ثبت عن أصحابه خصوصا الأربعة -أبويوسف والشيباني و زفر والحسن بن زياد - فيؤخذ بذلك اتفاقا ولو كان اجتهاد الآخذ مخالفا لذلك يقول قال قاضي خان المتوفى سنة 592 ه مقررا ذلك : المفتي في زماننا من أصحابنا إذا استفتي عن مسألة وسئل عن واقعة إن كانت المسألة مروية عن أصحابنا في الروايات الظاهرة ( اصطلاح يراد به ما جاء عن الأئمة الأربعة ) بلا خلاف بينهم فإنه يميل إليهم ويفتي بقولهم ولا يخالفهم برأيه وإن كان مجتهدا متقنا ، لأن الظاهر أن يكون الحق مع أصحابنا ،ولا يعدوهم ، واجتهاده ( أي المجتهد ) لايبلغ اجتهاده ولا ينظر إلى قول من خالفهم ، ولا تقبل حجته أيضا ، لأنهم عرفوا الأدلة وميزوا بين ما صح وثبت وبين ضده. اه



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://yemen22.mam9.com
عبد الواسع الرمانه
المدير العام
المدير العام
عبد الواسع الرمانه


الجنس : ذكر الابراج : السرطان عدد المساهمات : 436
نقاط : 917
السٌّمعَة : 2
تاريخ التسجيل : 20/04/2009
العمر : 37
المزاج : حلوووووووو

الامام الحنفي Empty
مُساهمةموضوع: رد: الامام الحنفي   الامام الحنفي Emptyالأربعاء مايو 06, 2009 12:54 am


وأما الثانية : فهي أن يختلفوا فهذ تأتي على جهتين :

الأولى منهما : أن يمكن التوفيق بين الأقوال على وجه يصح ، فهذا هو المقدم والمعتمد على المشهور عند الجمهور قرره ابن عابدين في رد المحتار 2/4 وقال ابن نجيم في البحر الرائق : لأن إعمال الروايتين ( أي من الروايات الظاهرة أو ما جاء عن الإمام ) إذا أمكن أولى.

والثانية منهما : أن لا يمكن التوفيق فالمشهور المعتمد أنه إن كان مع الإمام صاحباه فهو المعتمد وإن خالف زفر والحسن بن زياد وحكى بعض الإتفاق على اعتماده ومنهم ابن نجيم في البحر الرائق ، وكذا إذا كان مع الإمام أحد صاحبيه قال القاضي خان مقررا ذلك : فإن كانت المسألة مختلفا فيها بين أصحابنا فإن كان مع أبي حنيفة رحمه الله أحد صاحبيه يؤخذ بقولهما لوفور الشرائط ، واستجماع أدلة الصواب فيهما

وأما إن كان بخلاف ذلك فالمعتمد قول أبي حنيفة رحمه الله ثم قول أبي يوسف ثم محمد ثم زفر والحسن بن زياد ،قرره جماعة.

قال صاحب السراجية المتوفى سنة 575 ه : الفتوى على الإطلاق على قول أبي حنيفة ثم أبي يوسف ثم محمد ثم زفر والحسن بن زياد ، وقيل إذا كان أبو حنيفة في جانب وصاحباه في جانب فالمفتي ( أي حينئذ ) بالخيار والأول أصح إذا لم يكن المفتي مجتهدا.

تنبيه : قال قاضي خان : إن خالف أبا حنيفة صاحبا ه في ذلك فإن كان اختلافهم اختلاف عصر وزمان كالقضاء بظاهر العدالة يؤخذ بقول صاحبيه لتغير أحوال الناس وفي المزارعة والمعاملة ونحوهما يختار قولهما لإجماع المتأخرين على ذلك.

تنبيه : قال قاضي خان ( وفيما سوى ذلك يخير المجتهد ، ويقضي بما أفضى إليه رأيه ) كذا قال ، والمراد أن المسائل التي لم يثبت فيها عن الإمام وأصحابه شيء فالمجتهد يخرج الواقعة على مذهب إمامه ولو كان مستقلا فيه ، وقد قرره ابن عابدين في شرح رسم المفتي.

لحق وفيه شيئان :

أولهما : أنه لم يعتمد على أئمة مخصوصين في هذه المرحلة كالأربعة في مرحلة الظهور ، وعلة ذلك على ما قرره قاضي خان وجماعة اشتهار كتب ظاهر الرواية وطريقة أخذ المذهب مع كثرة المجتهدين في هذه المرحلة.

والثاني : أنه ألف كتب أولها كتب عيسى بن أبان ومحمد بن سماعة وهلال الرأي وأبو بكر الخصاف الشيباني ومحمد بن شجاع الكلبي وبكار بن قتيبة المتوفى سنة 207ه

حيث ألف ابن أبان كتاب الحجة وكتاب إثبات القياس وكتاب اجتهاد الرأي وكتاب الشهادات.

وألف ابن سماعة كتاب أدب القاضي وكتاب المحاضر ، وكتاب السجلات

وألف هلال الرأي كتاب الحدود وكتاب أحكام الوقف وكتاب الشروط.

وألف أبو بكر بن الخصاف كتاب النفقات وكتاب أحكام الوقف والوصايا وكتاب أدب القاضي وكتاب الخراج وكتاب الرضاع وكتاب المحاضر وكتاب السجلات وألف الثلجي كتاب التجريد وكتاب الكفارات وكتاب المناسك وكتاب المضاربة وكتاب النوادر.

وألف ابن قتيبة كتاب الشروط وكتاب المحاضر وكتاب السجلات وكتاب الوثائق والعهود.

تنبيه : مع كثرة الكتب المؤلفة في هذه المرحلة إلا أنه اشتهر تصنيفها إلى ثلاثة أقسام

أولها :كتب المتون ،وهي مختصرات في المذهب قل لفظها وكثر للمعنى جمعها

والثاني : كتب الشروح وهي إيضاحات وتقريرات على المتون، منها الطويل الكثير ومنها دون ذلك.

وثالثها : كتب الفتاوي والوقائع وهي جواب سؤلات أو تخريج وقائع حادثة على المذهب.

فائدة : اشتهر على الأقسام الثلاثة السابقة كتب وهي :

أولا : المختصرات وفيها خمسة مختصرات :

1-
مختصر الإمام أبي جعفر الطحاوي الأزدي المتوفى سنة 321 ه ، ومشهور تسميته بمختصر الطحاوي وهو مركب من ثلاثة أشياء :

أ-جمعه لما ثبت عن الإمام وصاحبيه

ب - سار في ترتيب أبوابه على طريقة خاله المزني الشافعي في مختصره المشهور بمختصر المزني.

ج – جعل المتن على خمسين وثلاث مائة باب.

تنبيه : قرر جماعة كابن عابدين في حاشيته ، أن مختصر الطحاوي معتمد في المذهب عند الحنفية ، وكذا قرره بدر الدين العيني في البناية وجماعة.

2-
مختصر الإمام أحمد القدوري رحمه الله المتوفى سنة 428 ه واشتهر تسميته بمختصر القدوري ، وهو مركب من شيئين :

أ-سوقه مسائل المذهب المشهورة على المعتمد ، في ستين وثلاث مائة باب.

ب-احترز من الكلمات المبهمة بحيث جاءت عبارات المتن سهلة سلسة ، حتى قال جمع من الحنفية : هو أجمل كتاب في أحسن إيجاز وإعجاز ، حكاه الحاج خليفة في كشف الظنون 2/1631 وقال : هو متن متين معتبر متداول بين الأئمة والأعيان

تنبيه: هناك جملة من المتون التي بنت على مختصر القدوري وهي:

1-
كتاب "تحفة الفقهاء" لعلاء الدين السمرقندي المتوفى سنة 539ه، تميز بميزتين:

أ‌- أنه يذكر الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه وزفر مع الإشارة إلى اختلاف الروايات عنهم، ذاكرًا آراء مالك والشافعي.

ب‌- أنه يعني يذكر الأدلة النقلية أو العقلية على المسائل مع الإشارة أحيانًا إلى دليل المخالف.

2-
كتاب "بداية المبتدئ" لأبي الحسن علي المرغيناني المتوفى سنة 593ه، ويتميز بميزتين:

أ‌- أنه جمع بين كتابين مهمين الجامع الصغير ومختصر القدوري.

ب‌- رتب مسائله وأبوابه على الجامع الصغير. قال: لأنه أحسن (أي ترتيبًا).

3-
كتاب "مجمع البحرين وملتقى النهرين" لمظفر الدين أحمد بن علي المعروف بابن الساعاتي ، المتوفى سنة 694ه، ويتميز بثلاث مزايا:

أ‌- أنه جمع بين كتابين وهما مختصر القدوري ومنظومة الخلافيات.

ب‌- أنه يذكر الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه مع الإشارة إلى خلاف مالك والشافعي.


ج‌- إيجازه لدرجة الإلغاز قال الحاج خليفة في كشف الظنون (2/1600) قال: كتاب حفظه سهل لنهاية إيجازه وحله صعب لغاية إعجازه ، بحر مسائله جم فضائله. كذا قال.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://yemen22.mam9.com
عبد الواسع الرمانه
المدير العام
المدير العام
عبد الواسع الرمانه


الجنس : ذكر الابراج : السرطان عدد المساهمات : 436
نقاط : 917
السٌّمعَة : 2
تاريخ التسجيل : 20/04/2009
العمر : 37
المزاج : حلوووووووو

الامام الحنفي Empty
مُساهمةموضوع: رد: الامام الحنفي   الامام الحنفي Emptyالأربعاء مايو 06, 2009 12:55 am



وقد أثنى على الكتاب شارحه أبو محمد العيني، المتوفى سنة 855 ه المسمى شرحه "المستجمع شرح المجمع".

4-
كتاب "كنز الدقائق" لحافظ الدين أبي البركات عبد الله بن أحمد النسفي، المتوفى 710ه، ويتميز بثلاث مزايا:

أ‌- أنه اختصار لكتابه "الوافي". وهذا "الوافي" يحوي كتبًا وهي: الجامع الصغير، والكبير، والزيادات، ومختصر القدوري، ومنظومة الخلافيات، ونبذ من كتاب المبسوط للشيباني، وبعض مسائل الفتاوى والواقعات.

ب‌- أنه قدم المعتمد فيه وأخر غيره إلا أن قيد ، نص على ذلك في مقدمة كتابه وقال: ولم آل جهدًا في التنبيه على الأصح والأقوى وما هو المختار للفتوى.

ج‌- اشتهر اعتبار الكتاب واعتماده قال شارحه ابن نجيم المتوفي 970ه في "البحر الرائق" في مقدمته: أحسن مختصر صنف في فقة الأئمة الحنفية كذا قال. وقال عنه الباقاني نور الدين محمود بن بركات، المتوفى سنة 1003ه: هو أجل متون المذهب وأجمعها وأتمها فائدة وأنفعها. كذا قال، وقال الحاج خليفة في "كشف الظنون" (2/1814): بلغ صيته الآفاق ووقع على قبوله بين الحنفية الاتفاق.

5-
كتاب "تنوير الأبصار وجامع البحار" للتُمرتاشي الوالد، المتوفي سنة 1004ه، وهو من الكتب المعتمدة المشهورة في المذهب قال شارحه الحصكفي في مقدمة الدر المختار (1/3): فاق كتب هذا الفن في الضبط والتصحيح والاختصار.

3-"
منظومة الخلافيات" لنجم الدين أبي حفص النسفي، المتوفى 537ه، وعدد أبيات المنظومة هو تسعة وستون بيتًا وستمائة وألفان رتبها الناظم على عشرة أبواب، ذاكرًا مسائل الفقه في كل باب خلافًا ووفاقًا بين أبي حنيفة وصاحبيه وزفر مع الإشارة إلى خلاف الشافعي ومالك.

وهي أول منظومة فقهية عند الحنيفة قاله اللكنوي في الفوائد البهية ص 150، وقال عن المنظومة الإمام الأفشنجي أبو المحامد محمود اللؤلؤي المتوفى 671ه في شرحه على المنظومة المسمى بحقائق المنظومة: إن المنظومة لعمري كتاب نفيس قبله الخواص والعوام ومن حقه ذلك فلم يصنف مثله في الإسلام. كذا قال.

4- "
المختار في الفتوى" لأبي الفضل عبد الله بن محمود الموصلي المتوفي 683 ويتميز بميزتين:

أ- ذكره للخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه وزفر. مع الإشارة إلى خلاف الشافعي.

ب- اعتبار فقهاء الحنفية للكتاب. قال اللكنوي عنه: هو كتاب معتبر عند الفقهاء.

5-
كتابا الحاكم الشهيد محمد بن محمد المتوفى سنة 334ه وهما:

أ- الكافي: حيث جمع فيه مع اختصار الكتب الستة للشيباني المسماة ب "ظاهر المذهب". قال عنه ابن عابدين في حاشيته: اعلم أن من كتب الأصول كتاب الكافي للحاكم الشهيد، وهو كتاب معتمد.اه.

ب- المنتقى: حيث لخصه من كتب كثيرة. قال في مقدمته نظرت في ثلاث مائة جزء مثل: الأمالي والنوادر، حتى انتفيت كتاب المنتقى. اه.

قال اللكنوي: كتاب الكافي والمنتقى أصلان من أصول المذهب بعد كتب محمد. كذا قال.

تنبيه: ثمة متون جمعت متونًا مشهورة، المشهور اعتماده متنان:

1-
كتاب "مخزن الفقه" للأماسي، المتوفي سنة 938ه، حيث جمع فيه عشرة متون. منها مجمع البحرين، وكنز الدقائق، والمختار للفتوى.

2-
كتاب "ملتقى الأبحر" للحلبي، المتوفي 956ه، حيث جمع فيه متونًا وهي: مختصر القدوري، ووقاية الرواية للمحبوبي، والمختار للفتوى للموصلي، وكنز الدقائق للنسفي، مع أخذ نبذ من مجمع البحرين لابن الساعاتي ، والهداية للمرغيناني. وتميز بأن عبارته سهلة واضحة.

قال سيدي صاحب الفضل

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://yemen22.mam9.com
عبد الواسع الرمانه
المدير العام
المدير العام
عبد الواسع الرمانه


الجنس : ذكر الابراج : السرطان عدد المساهمات : 436
نقاط : 917
السٌّمعَة : 2
تاريخ التسجيل : 20/04/2009
العمر : 37
المزاج : حلوووووووو

الامام الحنفي Empty
مُساهمةموضوع: رد: الامام الحنفي   الامام الحنفي Emptyالأربعاء مايو 06, 2009 12:56 am


معتمد مذهب الحنفية

لابد من الرجوع إلى علماء المذهب في معرفة معتمدة على وفق القواعد، في ذلك.

يقول الإمام ابن عابدين رحمه الله في شرح عقود رسم المفتي ص25 يقول: إن الواجب على من أراد أن يعمل لنفسه أو يفتي غيره أن يتبع القول الذي رجحه علماء مذهبه، فلا يجوز له العمل أو الإفتاء بالمرجوح إلا في بعض المواضع. قال: وقد نقلوا الإجماع على ذلك. اه.

وليعلم أن تحرير معتمد مذهب الحنفية لا يخرج عن جهتين:

أما الأولى: فهي أن لا يوجد في المسألة سوى قول واحد للمتقدمين والمتأخرين من الحنفية، فالمعتمد ما قرروه، ويلزم الأخذ به قولاً واحدًا قرره في فتاوى قاضي خان (1/2) ، وابن عابدين في حاشيته 5/361)، وكذا في شرح عقود رسم المفتي ص73.

وأما الثانية: فهي أن يقع الاختلاف بين أئمة المذهب وفقهائه، فتحريرها ( أي الجهة ) على صورتين، أولاهما: أن يعلم الترجيح من أهله في المذهب، فالمعتمد ما رجحوه ويلزم الأخذ به قولاً واحدًا. قرره ابن عابدين في حاشيته (5/361)، وكذا في شرح عقود رسم المفتي ص73، وكذا غيره، وتقرير ذلك مشهور. قال في منظومة العقود:

اعلم بأن الواجب اتباع ما ترجيحه عن أهله قد علم

قال ابن عابدين في الشرح ص27 : (عن أهله) أي أهل الترجيح إشارة إلى أنه لا يؤخذ بترجيح أي عالم كان. كذا قال.

تنبيه: لو جاء عن إمام المذهب خلاف ما اعتمده أهل الترجيح فالمعول على ما اختاره أهل الترجيح. هذا هو المشهور اعتماده قرره جماعة منهم: ابن نجيم في البحر الرائق 1/246، وابن عابدين في شرح عقود رسم المفتي ص73.

والثانية: أن لا يقع ترجيح من أهله فهذه تأتي على ما يلي اعتمادًا واختيارًا:

أولاً: أن يؤخذ بظاهر الرواية وهو ما قرره الإمام محمد بن الحسن في كتبه الستة، وهذا مشهور تقريره. قال ابن عابدين في منظومة العقود:

اعلم بأن الواجب اتباع ما ترجيحه عن أهله قد علم

أو كان ظاهر الرواية ولم يرجحوا خلاف ذاك فاعلم

تنبيه: إذا اختلفت كتب ظاهر الرواية الستة فالمعول على آخرها تصنيفًا،

وهو السير الكبير، وهذا مشهور تقريره. قال ابن عابدين في المنظومة:

وكتب ظاهر الروايات أتت ستًا وبالأصول أيضًا سميت

صنفها محمد الشيباني حرر فيها المذهب النعماني

الجامع الصغير والكبير والسير الكبير والصغير

ثم الزيادات مع المبسوط تواترت بالسند المضبوط

ثم قال رحمه الله:

واشتهر المبسوط بالأصل وذا لسبقه الستة تصنيفًا كذا

الجامع الصغير بعده فما فيه على الأصل لذا تقدما

وآخر الستة تصنيفًا ورد السير الكبير فهو المعتمد

ثانيًا: الصيرورة إلى اعتماد ما في المتون تقديمًا له على ما في الشروح، وكذا ما في الشروح تقديمًا له على ما في الفتاوى. وهذا مشهور تقريره قرره ابن عابدين في حاشية (1/72) وشرحه على العقود ص84، وحاشية المظاهري على "شرح العقود" ص85، واللكنوي في "النافع الكبير" ص25

وإلى ذلك جاءت الإشارة في منظومة العقود:

وكل قول في المتون أثبتا فذاك ترجيح له ضمنًا أتى

فرجحت على الشروح والشروح على الفتاوى القدم من ذات رجوح

ما لم يكن سواه لفظًا صححا فالأرجح الذي به قد صرحا

تنبيه: المراد بتقديم المتون على الشروح والشروح على الفتاوى إذا كان اللفظ صريحًا في ذلك هذا هو المشهور تقريره قرره ابن عابدين في حاشيته (1/73)، وكذا في العقود الدرية (2/175) مع أن بعضهم عمم وأطلق، ومنهم: الحموي، حيث قال في غمز عيون البصائر (3/172): "ما في المتون والشروح ولو كان بطريق المفهوم مقدم على ما في الفتاوى".

ثالثًا: إذا لم يكن الشيئين السابقين فالمعول على ما اختاره الأكثر من المتأخرين كالطحاوي وابي الليث السمرقندي، وهذا مشهور تقريره قرره ابن عابدين في حاشيته (1/71)، وكذا في العقود الدرية (1/4)،وص (151)، وغيرهما.

قال في منظومة العقود:

ثم إذا لم توجد الرواية عن علمائنا ذوي الدراية

واختلف الذين قد تأخروا يرجح الذي عليه الأكثر

مثل الطحاوي وأبي حفص الكبير وأبوي جعفر والليث الشهير

تنبيهات:

(1)
قال في المنظومة:

في كل أبواب العبادات رجح قول الإمام مطلقًا ما لم تصح

عنه رواية بها الغير أخذ مثل تيمم لمن تمرًا نبذ

وفيه تقديم قول إمام المذهب مطلقًا في العبادات، ما لم تصح رواية أخرى عنه أخذ بها محمد بن الحسن وأمثاله، مثال ذلك: مسألة التيمم مع وجود نبيذ من تمر فالمذهب الذي عليه الإمام أبو حنيفة لزوم التيمم، وذهب أبو يوسف إلى الوضوء من النبيذ وترك التيمم. قرر ذلك جماعة ومنهم: الحلبي في ملتقى الأبحر (1/29)، وابن نجيم في البحر الرائق (1/137).

(2)
قال ابن عابدين في شرح العقود ص70 :

إذا اتفق أبو حنيفة وصاحباه على جواب. لم يجز العدول عنه إلا لضرورة، وكذا إذا وافقه أحدهما. مثال ذلك: مسألة أخذ الأجر الأجرة على أعمال الطاعة، فالمذهب وعليه الإمام وصاحباه حرمة ذلك، لكن أفتى بعضهم بجوازه رعاية لاستبقاء رسوم (صور ) أعمال الطاعة. حكاه جماعة ومنهم: ابن عابدين في شرح العقود ص37. وكون التحريم عليه الإمام وصاحباه قرره جماعة ومنهم: الحلبي في ملتقى الأبحر (2/162)، وابن عابدين في حاشية (3/147).

(3)
أن يؤخذ في مسائل القضاء بقول أبي يوسف لبقائه طويلاً في القضاء وممارسته أكثر فيه فتمة له في ذلك المعرفة. قرره في الهداية (2/ 116)، وابن عابدين (5/ 432)، وهذا مشهور وتقريره. قال ابن عابدين في المنظومة:

وكل فرع بالقضا تعلق قول أبي يوسف فيه ينتقى

(4)
أن يؤخذ في مسائل توريث ذوي الأرحام بقول محمد بن الحسن قرره جماعة ومنهم: ابن عابدين في الحاشية (1/71) وهذا مشهور تقريره. قال في منظومة العقود:

وفي مسائل ذوي الأرحام قد أفتوا بما يقوله محمد

(5)
إذا لم يوجد للإمام اختيار،و اختلف الأربعة فالمقدم أبو يوسف فيليه محمد بن الحسن فيليه الإمامان معا زفر والحسن. وقيل بتقديم زفر على الحسن بن زياد. وجعله ابن عابدين في شرح العقود ص69 المشهور، وكذا في حاشية المظاهري عليه ص 69أيضا.

(6)
قال اللكنوي في مقدمة الرعاية ص14: لا عبرة في كتب الأصول إذا خالف

ما في الفروع.

(7)
إذا اجتمع قياس واستحسان فالراجح الاستحسان إلا في مسائل قرره جماع ومنهم: ابن عابدين في حاشيته (1/71)، وابن نجيم في فتح الغفار (3/32)، وهذا مشهور تقريره. قال في منظومة العقود:

ورجحوا استحسانهم على القياس إلا مسائل وما فيها التباس

(Cool
أن يفتي في الوقف بما هو أصلح لشأنه قرر ابن نجيم في الاشباه والنظائر ص223، وابن عابدين (1/78).

فائدة: قرر ابن عابدين وجماعة انتهى المجتهدين في المذهب كذا في الحاشية (1/71) وكذا ( 5/361) وكذا في شرح عقود رسم المفتي (71)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://yemen22.mam9.com
عبد الواسع الرمانه
المدير العام
المدير العام
عبد الواسع الرمانه


الجنس : ذكر الابراج : السرطان عدد المساهمات : 436
نقاط : 917
السٌّمعَة : 2
تاريخ التسجيل : 20/04/2009
العمر : 37
المزاج : حلوووووووو

الامام الحنفي Empty
مُساهمةموضوع: رد: الامام الحنفي   الامام الحنفي Emptyالأربعاء مايو 06, 2009 12:57 am


فائدة أخرى : قول الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه: "إذا صح الحديث فهو مذهبي". وهو مشهور الثبوت عنه كما في الحاشية (1/67) وكذا شرح عقود رسم الفتي ص67 فمقيد بقيدين على المشهور:

أولهما: كون ذلك لذي أهلية، قال ابن عابدين في الحاشية (1/68) : ذلك لمن كان أهلاً للنظر في النصوص ومعرفة محكمها من منسوخها. وبنحوه في شرح العقودص67.

والثاني: أن يكون ذلك على المذهب في أصول النظر والأقوال والروايات قرره جماعة ومنهم: ابن عابدين في شرح العقود ص67، حيث قال: ذلك إذا وافق قولاً في المذهب إذ لم يأذنوا في الاجتهاد فيما خرج عن المذهب بالكلية مما اتفق عليه أئمتنا؛ لأن اجتهادهم أقوى من أجتهاده.

ثانيًا: كتب الشروح وهي كثيرة والمشهور منها اعتمادًا أو ذكرًا بضعة عشر كتابًا:

شرح مختصر الطحاوي: للجصاص المتوفى سنة 370 وتتعلق به أشياء

أ- في طريقته

حيث إنه وافي بأدلة إمام المذهب وأورد الخلاف في المذهب في مسائل كثيرة وأورد أدلة الخصم وفندها.

ب- في أهميته: قال عنه قوام الدين الإتقاني، متوفى سنة 758ه : لم يصنف مثله قط إلى يومنا هذا، فليس الخبر كالمعاينة، ولن يصنف مثله إلى يوم القيامة. وقال الكوثري في الحاوي في سيرة الطحاوي ص17: هو أهم شروح المختصر لكونه غاية في الإتقان دراية ورواية.

المبسوط: للسرخسي المتوفى في حدود سنة 490ه، وهو شرح على كتاب الكافي للحاكم الشهيد، وفيه الانتصار للمذهب بالأدلة مع ذكر الخلاف في المذهب بين إمام المذهب وصاحبيه وزفر و الحسن بن زياد، وكذا في مسائل كثيرة مالك والشافعي.

تنبيه: كتاب المبسوط كتاب معتمد مشهور قال عنه ابن عابدين في حاشيته: (1/70) قال الطرسوسي المتوفى سنة ص758 : مبسوط السرخسي لا يعمل بما يخالفه ولا يركن إلا إليه ولا يفتى ولا يعول إلا عليه.اه.

وقال أيضًا في عقود رسم المفتي ص59:

وكتب ظاهر الراية أتت ستًا وبالأصول أيضًا سميت

ثم قال:

ويجمع الست كتاب الكافي للحاكم الشهيد فهو الكافي

أقوى شروحه الذي كالشمس مبسوط شمس الأمة السرخسي

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: للكاساني المتوفى سنة 587ه، وهو شرح على كتاب تحفة الفقهاء يتميز بذكر الخلاف بين أئمة المذهب مع خلاف مالك والشافعي في مسائل كثيرة. واشتهر اعتماده وقدره حتى قال ابن عابدين في حاشيته (1/100): هذا الكتاب جليل الشأن لم أر له نظيرا في كتبنا.

الهداية: للمرغنياني، 593ه، وهو شرح على بداية المبتدي له، وفيه جمع بين عيون الرواية ومتون الدراية تاركًا للزوائد في كل باب معرضًا عن الإسهاب. كذا قال في مقدمته. وفيه ذكر الخلاف بين أئمة المذهب مع خلاف الشافعي كثيرًا. ويذكر خلاف مالك أحيانًا.

تنبيه: كتاب الهداية مشهور اعتماده لذا كثرت شروحه وقد عدها صاحب كشف الظنون 2/2032. وقال اللكنوي في الفوائد البهية ص142 : قد طالعت الهداية مع شروحها.

ثم قال: وكل تصانيفه (أي المرغيناني) مقبولة معتمدة لاسيما الهداية فإنه لم يزل مرجعًا للفضلاء ومنظرًا للفقهاء.

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: للزيلعي سنة المتوفى 743ه، وفيه يذكر الخلاف بين أئمة المذهب مع ذكر خلاف الشافعي كثيرًا ومالك أحيانًا.

تنبيه: اشتهر حسن كتاب الزيلعي واعتماده، قال ابن نجيم في مقدمة البحر الرائق: هو أحسن شروح كنز الدقائق. وقال اللكنوي في الفوائد ص115: شرح معتمد مقبول.

شرح الوقاية: للمحبوبي المتوفى سنة 747ه، وهو شرح على كتاب وقاية الرواية في مسائل الهداية. وفيه يذكر الخلاف كذكر من قبله، والكتاب من الكتب المشهورة عند فقهاء المذهب. حتى قال في كشف الظنون (2/2021): هذا الشرح لا يحتاج من شهرته إلى التعريف.

غاية البيان: للإتقاني المتوفى سنة 758ه،( مخطوط في بضعة عشر جزءا) وهو يذكر الخلاف كسابقة مع شهرة إتقانه لتقريره – أي الكتاب – قال القرشي في الجواهر المضيئة (4/129): هو شرح نفيس يتسم بالطول والإتقان.

العناية: للبابرتي، المتوفى سنة 786ه، وهو شرح على الهداية، اشتهر عند العجم لذا قال في كشف الظنون (2/2035): قد أحسن فيه وأجاد. ثم قال:...وهو شرح جليل معتبر في البلاد الرومية. وقال عنه (أي البابرتي ) اللكنوي في الفوائدص195 : هو إمام محقق مدقق متبحر حافظ ضابط، لم تر الأعين في وقته مثله.

فتح القدير: لابن الهمام، المتوفى سنة 861ه، وهو شرح وتعليق مفصل على كتاب الهداية، وصل فيه صاحبه إلى كتاب الوكالة فأتمه بعده قاضي زاده مسميًّا "التتمة بنتائج الأفكار".

تنبيه: امتدح فتح القدير الكفوي في أعلام الأخيار وجماعات وهو من الكتب المشهور اعتمادها. قرره اللكنوي في الفوائد وجماعة.

درر الحكام في شرح غرر الأحكام: لمنلا خسرو، المتوفى سنة 885ه، وهو شرح لكتاب غرر الأحكام له وقد اجتهد فيه قائلاً في (2/453): لقد بذلت مجهودي في التنقيب والتنقيح والتهذيب والتوضيح. وتتبع أقوال الأئمة الكرام واستطلاع آراء الأئمة العظام.اه وفيه ذكر الخلاف بين أئمة المذهب مع ذكر خلاف الشافعي أحيانًا.

تنبيه: وسم كتاب الدرر بأنه من الشروح الفضلى. قرره اللكنوي في الفوائد ص184، وكذا الخادمي في حاشيته على الدرر ص3.

ذخيرة العقبى: ليوسف التوقاني، وهو من علماء العثمانية، المتوفى سنة 905ه، وهو حاشية على شرح الوقاية للمحبوبي، وقد اجتهد في تحريره، يقول فيه ص626: وفيه مع تحرير اعتراضات بتحقيق وإيراد أسئلة وأجوبة بتدقيق.

جامع الرموز: للقهستاني، المتوفى سنة 962ه، وهو شرح لمختصر الوقاية للمحبوبي. وفيه جمع بين أقوال المتقدمين والمتأخرين في المذهب خلافًا لغيره قاله في مقدمة الجامع، واشتهر نفع الكتاب حتى قال في كشف الظنون (2/1971): أعظم الشروح نفعًا وأدقها إشارة ورمزًا. كثير النفع عظيم الوقع.اه.

تنبيه: قرر ابن عابدين في حاشيته (1/70) أن كتاب الجامع لا يفتى به.

البحر الرائق: لابن نجيم، المتوفى سنة 970ه، وهو شرح على "كنز الدقائق" للنسفي، وصل فيه إلى باب "الإجارة الفاسدة"، فأتمه بعده الطوري القادري، وكانت تتمته مختصرة. وفي كتاب "البحر" ذكر الخلاف في المذهب والروايات مع الإشارة أحيانًا إلى خلاف الشافعي.

تنبيه: استحسن جماعات الكتاب حتى قال اللكنوي في التعليقات السنية ص135 عنه: كتاب حسن جدًّا.

1-
رد المحتار على الدر المختار: لابن عابدين المعروف بالحاشية، المتوفى سنة1252 ه وهو حاشية على كتاب الدر المختار للحصكفي المتوفى سنة 1088ه.

وقد ترك الكتاب مسودة بعد أن أتمه ثم شرع في تبييضه من كتاب "الإجارة" إلى آخره – أي الكتاب – ثم عاد في تبييض أوله إلى فصل مسائل شتى في كتاب القضاء.

تنبيه: ما بقي من الكتاب غير مبيض أتمه محمد علاء الدين نجل ابن عابدين، المتوفى سنة 1306ه، وسمى التتمة (قرة عيون الأخيار تكملة رد المحتار).

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://yemen22.mam9.com
 
الامام الحنفي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» من روائع الامام الشافعي
» لكي نطور أنفسنا الى الامام
» الامام أحمد بن حنبل مع الخباز
» الامام عمر بن عبد العزيز الخليفه الخامس
» أمام الدنيا الامام أحمد بن حنبل

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقي ابداع طلبة جامعة الحديدة :: ملـــتقـــي إبداع التربية الاسلاميه :: ملتقي الفقهيات-
انتقل الى: